أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة
معلومات عن الفتوى: لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة
رقم الفتوى :
1375
عنوان الفتوى :
لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو صلاتك أو بقوله أنت بحرج إن فعلت كذا ، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال ، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات ، فالحلف يكون بالله وحده . فلا يقول : بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ، ولا بحياة فلان ، ولا بصلاتي ، ولا أطالبه فأقول : قل بذمتي ، ولا بصلاتي ، وبزكاتي ، كل هذا لا أصل له ؛ لأن الصلاة فعل العباد ، والزكاة فعل العباد ، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). متفق على صحته . ولقوله عليه الصلاة والسلام : (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). وقال عليه الصلاة والسلام : (من حلف بالأمانة فليس منا). فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وألا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى ، فيقول : بالله ما فعلت كذا ، والله ما فعلت كذا ، إذا دعت الحاجة . والمشروع أن يحفظ يمينه ، ولا يحلف إلا لحاجة . قال تعالى : {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول : والله ما فعلت كذا إذا كان صادقا ، والله ما ذهبت إلى فلان ، تالله ما ذهبت إلى فلان ، فإذا كان صادقا فلا حرج عليه ، لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك . أما الحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان ، أو بشرف فلان ، أو بصلاتي ، أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة .
أما إذا قال : في ذمتي ، فهذا ليس بيمين ، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة . أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله للجميع الهداية.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: